السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

384

منهاج الصالحين

تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام سواء كانت حرّة أو أمة ، وتعتدّ الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضاً على الأحوط وإن كان الأظهر انّ عدّتها لغير الوفاة وضع الحمل . مسألة 1311 : لا يصحّ للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو هبة مدتها . مسألة 1312 : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لترتيب آثار الدوام من الإرث وبقاء الزوجية ووجوب النفقة بعد انقضاء المدة لم يبعد تقديم قول الزوج المدّعي للانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام . مسألة 1313 : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهراً بعد شهر العقد ، وقيل يجوز وهو ضعيف . مسألة 1314 : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ، ويجب عليه تكليفاً الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك . مسألة 1315 : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء ، وإنّما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . مسألة 1316 : الأظهر صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها ، والأحوط جعل الأجل مدة طويلة يكون قابلًا للاستمتاع في بعضها ، ويكون لولي الصغير إبراء المدة وهبتها إذا كانت فيه مصلحة للصبي . مسألة 1317 : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي . مسألة 1318 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها ، إلّاإذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . مسألة 1319 : لا طلاق ولا لعان في المتعة ، ولا توارث بينهما ، إلّاإذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ، ومع الاشتراط ينفذ الشرط .